الإطار القانوني لمقر التحكيم ومكانه الجغرافي: قراءة في المفهوم والنظريات

1783592298963

اختيار أو تحديد مقر التحكيم ليس مسألة شكلية أو لوجستية فحسب؛ فهو يربط العملية التحكيمية بإطار قضائي وبهوية قانونية، أي يحدد أي نظام قانوني سوف يضبط الإجراءات، وأي قضاء وطني له سلطة إشرافية على التحكيم، وما إذا كان الحكم سيعدّ صادرًا من دولةٍ معيّنة لأغراض الاعتراف والتنفيذ. لذلك فهم الفرق بين المقر القانوني والمكان الفعلي ضرورة عملية لكل من المشرّع، والمحامين، والمحكَّمين، والأطراف.

اولاً: مفهوم المقر القانوني (Seat of Arbitration) ومضمونه القانوني

المقر القانوني الذي يُعرَف عادةً بالـ seat  أو legal place of arbitration  هو المكان الذي تُنسب إليه إجراءات التحكيم من الناحية القانونية. اختيار المقر يربط الإجراءات التحكيمية بنظامٍ قانونيٍ وطنيٍ محدد يُسمَّى قانون بلد المقر (lex arbitri)، وهو القانون الذي يحكم المسائل الإجرائية الجوهرية: كيفية تشكيل هيئة التحكيم، صلاحياتها، شروط إعلان بطلان الحكم، العلاقة بين التحكيم والقضاء الوطني (مثل طلبات تعيين محكَّمٍ أو قرارات تنفيذ مؤقتة أو طعون أمام المحاكم) وغيرها. كما أن نصوص قواعد التحكيم ومواثيق مؤسسات التحكيم تشير صراحة إلى أن “المقر” هو الذي يحدِّد القانون الإجرائي والصفة القانونية لمكان صدور الحكم. كما تنص قواعد مثل UNCITRAL على أن “الحكم يُعدّ صادراً في مكان المقر”. ]1[

ثانياً: مفهوم المكان الجغرافي (Venue of Arbitration) وطبيعته العملية

بعكس ما تم ذكرة سابقاً، فإن المكان الجغرافي أو venue هو الموقع الفعلي الذي تُعقد فيه جلسات الاستماع أو يجتمع فيه المحكمون أو تُؤدَّى فيه إجراءات معينة. طبيعته إدارية/لوجستية بحتة؛ يمكن أن تُعقد الجلسات في دولة مختلفة عن المقر القانوني دون أن يتغير القانون الإجرائي أو سلطة الإشراف القضائي. لذلك يظل للمكان الجغرافي أهمية عملية (مثلاً: سهولة استدعاء شهود، أو اعتبار تكاليف السفر)، لكنه لا يغيّر انتماء التحكيم إلى نظام قانوني وطني. قواعد مؤسساتية بارزة مثل قواعد ICC و UNCITRAL تؤكد صراحة أن الهيئة التحكيمية يمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان ترى أنه مناسب، حتى إذا كان المقر القانوني مختلفًا.]2[

ثالثاً: الفرق الجوهري بين المقر القانوني والمكان الجغرافي، الآثار العملية والقانونية

الفرق الجوهري قائم على أن المقر له أثر قانوني مباشر ومهم، يحدِّد lex arbitri والجهات القضائية المختصة ومسارات الطعن والتنفيذ، بينما المكان الجغرافي لا يحدِّد هذه المسارات. عمليًا، هذا يعني أن طعنًا ببطلان الحكم أو طلب تنفيذ احتياطي أو طلب تعيين مؤقت للمحكمين سيُرفع عادةً أمام محاكم الدولة المختصة بالمقر القانوني (أو وفق قواعد هذا القانون)، لا أمام محاكم الدولة التي عقدت فيها جلسة واحدة مؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، فعند تطبيق اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية، يُنظر إلى «مكان إصدار الحكم» من زاوية المقر القانوني (أو مكانٍ يُعزى إليه) لتحديد ما إذا كان الحكم «أجنبيًا» وغير محلي، وبالتالي ما إذا كانت اتفاقية نيويورك تنطبق. لذلك المسألة ليست لفظية فقط، المقر يحدد هوية النظام القانوني المؤثر، أما المكان يظل ترتيبًا عمليًا. ]3[

رابعاً: النظريات المتعلقة بمقر التحكيم

أثارت مسألة الصلة بين التحكيم ومقره القانوني جدلاً واسعًا في الفقه، نظرًا لما يترتب عليها من آثار جوهرية تتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم. وقد انقسم الفقه إلى اتجاهين رئيسيين في هذا الصدد: النظرية الإقليمية (أو المحلية)، والنظرية اللامحلية (أو المستقلة)، وهما يمثلان رؤيتين متناقضتين لطبيعة العلاقة بين التحكيم والنظام القانوني للدولة التي يوجد فيها مقره. ]4[

ترى النظرية الإقليمية، التي تُعرف أيضًا بنظرية المقر (Seat Theory) أو النظرية الإقليمية (Territorial/Localization Theory)، أن هناك ارتباطًا حتميًا بين التحكيم والنظام القانوني للدولة التي يقع فيها المقر. ويستند هذا الاتجاه إلى مبدأ سيادة الدولة، الذي يمنحها الحق في بسط سلطتها القانونية على كل ما يجري داخل حدودها الإقليمية، بما في ذلك الإجراءات التحكيمية. ومن ثمّ، فإن الدولة التي يُتخذ مقرها كمقر للتحكيم تُصبح صاحبة الاختصاص في الإشراف على هذا التحكيم وضبط آثاره القانونية. ويترتب على ذلك أن قانون المقر هو الذي يحكم المسائل المتعلقة بالإجراءات، مثل تشكيل هيئة التحكيم، وتنظيم سير الجلسات، والتدخل القضائي المسموح به، وإجراءات الطعن في الحكم التحكيمي. ]5[

وقد صاغ الفقه هذه الفكرة بعبارات دقيقة، حيث يُقال إن “المقر يربط التحكيم بالنظام القانوني للدولة التي يوجد فيها” لأن كل تحكيم حتى وإن كان دوليًا لا بد أن يستقر في نظام قانوني وطني معين، يخضع لقواعده الإلزامية ويستفيد من ضماناته القضائية. كما أن اختيار الأطراف لمقر معين يُعد ضمنيًا قبولًا منهم بخضوع التحكيم لقانون تلك الدولة فيما يتعلق بالجانب الإجرائي، دون أن يمسّ ذلك بالقانون الموضوعي الذي قد يكون مختلفًا تمامًا. وتُبرر هذه النظرية تبنيها لهذا الارتباط الوثيق بين التحكيم والمقر بضرورة تحقيق اليقين والاستقرار القانوني؛ فحين يعرف الأطراف منذ البداية أي قانون سيحكم التحكيم، وأي محكمة ستكون مختصة بالتدخل أو الرقابة، يصبح النظام أكثر وضوحًا وتوقعًا. ولهذا السبب، اعتمدت غالبية التشريعات الوطنية ونماذج القوانين الدولية، مثل قانون الأونسيترال النموذجي لعام 1985 وتعديلاته لعام 2006 (UNCITRAL Model Law)، هذا الاتجاه الذي يجعل من مقر التحكيم النقطة المرجعية لتحديد القانون الإجرائي والمحكمة المختصة. ]6[

في المقابل، تقوم النظرية اللامحلية (Delocalization Theory) أو ما تُعرف أيضًا بنظرية التحكيم المستقل (Autonomous Arbitration Theory) على فكرة مغايرة تمامًا، مؤداها أن التحكيم الدولي لا يجب أن يُربط بأي نظام قانوني وطني محدد. ويستند هذا الاتجاه إلى مبدأ استقلالية إرادة الأطراف (Party Autonomy)، باعتباره حجر الأساس في التحكيم التجاري الدولي. فالأطراف، من وجهة نظر هذا الاتجاه، هم الذين ينشئون التحكيم باتفاقهم، ومن ثمّ يجب أن يتمتعوا بحرية مطلقة في تحديد القواعد الإجرائية التي تحكمه، دون تدخل من قوانين أو محاكم الدولة التي يُعقد فيها التحكيم. ويرى أنصار هذا الاتجاه أن اختيار المقر غالبًا ما يتم لأسباب عملية أو لاعتبارات الحياد والملاءمة الجغرافية، وليس بهدف الخضوع لقانون تلك الدولة. ولذلك، فإن ربط التحكيم بقانون المقر من شأنه أن يُقيّد فعالية التحكيم الدولية ويُضعف طابعه العابر للحدود. ]7[

ويذهب أنصار النظرية اللامحلية إلى أن التحكيم الدولي يمكن أن يكون “عابرًا للأنظمة القانونية الوطنية”، أي أنه لا يخضع لأي قانون وطني إلا عند الحاجة، وخاصة في مرحلة الاعتراف بالحكم وتنفيذه. فالتنظيم الدولي للتحكيم، من وجهة نظرهم، يجد سنده في اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي أرست نظامًا موحدًا للاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، وبالتالي لا حاجة لارتباط التحكيم بقانون وطني محدد. فالقواعد الإجرائية يمكن أن تُستمد من الأنظمة المؤسسية أو من الاتفاق بين الأطراف، دون الحاجة إلى تدخل تشريعات وطنية. ]8[

غير أن هذه النظرية، رغم طابعها المثالي وجاذبيتها من حيث حماية مبدأ استقلالية الإرادة، تواجه انتقادات عملية قوية. إذ يرى معارضوها أن فصل التحكيم تمامًا عن أي نظام وطني يخلق فراغًا قانونيًا يُهدد استقرار العملية التحكيمية ذاتها. فالتحكيم الذي لا يرتبط بأي دولة لن يجد نظامًا قضائيًا يمكن أن يوفر له الدعم عند الحاجة، كإصدار الأوامر التحفظية أو المساعدة في جمع الأدلة أو النظر في بطلان الحكم التحكيمي إذا شابه عيب جوهري. كما أن غياب القانون الوطني المرجعي قد يُعرض الأطراف لحالة من عدم اليقين القانوني بشأن الضوابط الإجرائية أو حدود سلطة المحكمين. ولهذا، فإن الاتجاه الغالب فقهيًا وقضائيًا ما زال يتمسك بنظرية المقر القانوني، باعتبارها تحقق التوازن بين استقلالية التحكيم من جهة، وخضوعه لإطار قانوني وطني من جهة أخرى، بما يضمن فعاليته وقابليته للتنفيذ.

خامساً: قانون بلد المقر :(Lex Arbitri) لماذا له أهمية مميزة وما هو الإطار الذي يشمله

قانون بلد المقر هو تلك النصوص الوطنية (قانون التحكيم الوطني، أو أحكام مدنية/إجرائية تابعة له) التي تنظم الإجراءات التحكيمية من حيث الشكل والآثار. هو الذي يحدد إمكان تدخل المحاكم؛ الإجراءات الشكلية لقبول القرارات؛ متى وكيف يمكن طلب إبطال الحكم أو طلب تنفيذ حكمٍ مؤقتٍ؛ وهل تُطبَّق بعض مبادئ الإثبات أو قواعد الاستدعاء القسري أمام المحاكم الوطنية. على سبيل المثال، تبنّى نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لسنة 1433هـ (2012م) ذات الفلسفة التي يقوم عليها نموذج قانون الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 (المعدل 2006)، وخصوصًا ما ورد في المادة (20) من النموذج المتعلقة بمقر التحكيم. فقد نصّ المادة (28) من النظام السعودي على أن للأطراف حرية الاتفاق على تحديد مقر التحكيم داخل المملكة أو خارجها، وأنه إذا لم يتفقوا، تولت هيئة التحكيم تحديد المقر مراعاة لظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف. لذلك، الاختيار الحكيم للمقر يعني اختيار بيئةٍ قضائيةٍ مواتية لطبيعة التحكيم المطلوبة (قَلة التدخل، سرعة الإجراءات، خبرة قضاة التنفيذ، إلخ). ]9[

سادساً: الحالات والآليات التي يَتَحدَّد بها المقر عند غياب اتفاق الأطراف

حين لا يتفق الأطراف صراحةً على مقرٍ قانوني في اتفاق التحكيم، تلجأ الممارسة والقاعدة الدولية إلى عدة آليات متداخلة لتعيينه، وتتفاوت الآلية بحسب ما إذا كان التحكيم مؤسسيًا أم مستقلاً (ad hoc) أو بحسب النصوص الخاصة بقواعد المؤسسة المُطبَّقة]10[:

أولاً، في التحكيم المؤسسي مثل ICC أو LCIA أو غيرها تنص قواعد هذه المؤسسات عادةً على أن المحكمة/الهيئة الإدارية للمؤسسة هي التي تثبت المقر إذا لم يتفق الأطراف عليه. فمثلاً، في قواعد ICC 2021 تنص المادة الخاصة بالمكان على أن “المكان يُثبَت بواسطة المحكمة (Court) ما لم يتفق الأطراف خلاف ذلك”، مع إتاحة الهيئة عقد الجلسات في أي مكان تراه مناسبًا. هذا يمنح إدارة المؤسسة دورًا حاسمًا في تحديد المقر كإجراء عملي وقانوني.

ثانيًا، في التحكيم غير المؤسسي (ad hoc) الذي يتبع قواعد  UNCITRAL، تنص القواعد نفسها على أن هيئة التحكيم، بعد تشكيلها، تحدد المقر بالاستئناس بظروف النزاع (مثل صلة النزاع بالدول المعنية أو مكان تنفيذ العقد أو إقامة الأطراف)؛ كما تُشدِّد القاعدة على أن القرار يمكن أن يُتخذ حتى لو عُقدت جلسات فعلية في مكان آخر، لأن المقصود هو المقر القانوني لا المكان الفعلي. بالتالي، في هذا التحكيم تُعطى الهيئة سلطة تحديد المقر، وهو ما يفرض أحيانًا حظوظًا عملية متعلقة بتكوين الهيئة.

ثالثًا، توجد قواعد مؤسسية أو نصوص داخلية تضع قواعد افتراضية إذا لم يُحدد المقر؛ مثال شائع، قواعد LCIA تنص (بصيغتها الحالية) أن مقر التحكيم يكون لندن إذا لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ما يُعدّ قاعدةٍ افتراضيةً تُملأ تلقائيًا. تختلف المؤسسات الأخرى في قواعدها الافتراضية أو فيمن يخوَّل له التحديد (محكمة الإدارة، أو الهيئة التحكيمية، الخ).

رابعًا، دور القضاء الوطني/الجهات المعينة كحل احتياطي: إذا لم يُحدَّد المقر ولم تُشكَّل الهيئة بعد، أو فشلت آليات التعيين المنصوص عليها في القواعد (مثلاً رفضت الجهة الإدارية أن تتدخل أو لم تُحدِّد)، يجوز لأحد الأطراف طلب تدخل محكمة مختصة لتعيين المقر أو لتكليف جهة تعيين. آليات التعيين هذه منصوص عليها في قواعد UNCITRAL وغيرها آليات appointing authority وتُستخدم فعليًا لتفادي الشلل في انطلاق إجراءات التحكيم.

خامسًا، عند تقدير ما هو المقر المناسب إذا تقرر أن المحكمين سيحددونه، تتبع الهيئة منهجًا موضوعيًا يأخذ بعين الاعتبار عناصر عدة، مكان تنفيذ العقد أو جزء منه، مركز الثقل التجاري للنزاع أو للالتزامات، موقع أصول الأطراف أو مقراتها الرئيسية وقت إبرام الاتفاق، القرب من الشهود أو الأدلة، ومدى ملاءمة نظام المحاكم في البلد المقترح لتقديم الدعم القضائي المطلوب (مثل إجراءات التنفيذ المؤقت أو استصدار أوامر تحفظية). نصوص وطنية مثل قانون التحكيم المصري تستعرض مثل هذه الروابط لاستخدامها معيارًا عند وجود صلة متعددة بالدول.

سابعاً: آثار اختيار المقر وحالات النزاع العملية

الواقع العملي يبيّن أن اختيار المقر يؤثر في ممارسات عدة، زمن واستجابة القضاء الوطني في حالات الطعن أو التدخل، سهولة تنفيذ القرارات المؤقتة أو إجراءات التحفظ، درجة انفتاح النظام القضائي على المبادئ الدولية في التحكيم، ومستوى الخبرة القضائية في مسائل التحكيم. كما أن بعض الدول لديها قوانين تحكمية أكثر تحفظًا أو تتدخل بصورة أوسع، بينما دول أخرى تتبنّى نهجًا مقتصرًا على دعم التحكيم وعدم التدخل إلا للحالات الجوهرية؛ لذا يُنصح الأطراف دائمًا بالبحث عن مقر له تقاليد قضائية داعمة للتحكيم وبتأمين نصوص واضحة في اتفاق التحكيم لتجنّب غموض المقر لاحقًا. كما يجب الانتباه إلى أن بعض مؤسسات التحكيم قد تحدد مقرًا افتراضيًا في قواعدها كما في LCIA ما ينبغي أخذه في الحسبان عند اختيار القواعد المؤسسية. ]11[

الخلاصةً

يمكن اختصار الفكرة في صيغة بسيطة لكنها دقيقة، المقر القانوني (seat) = الانتماء القانوني للتحكيم (قانون البلد الذي يحكم الإجراءات والرقابة القضائية)، المكان الجغرافي (venue) = المكان العملي لعقد الجلسات. عند غياب اتفاق الأطراف، تتدخل القواعد المؤسسية مثل قواعد محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس، أو هيئات التحكيم في حالات التحكيم الحر وفق قواعد الـ UNCITRAL المخصصة للتحكيم، وذلك لتحديد المقر بعد مراعاة ظروف النزاع، وإذا لم تتوفر آليات فعالة فالخيار قد ينتقل إلى محكمة وطنية أو جهة تعيين بحسب النصوص. لذلك، من الحكمة أن يُذكر المقر في اتفاق التحكيم صراحةً، أو أن يحتوي الاتفاق على آلية واضحة لتحديده لتفادي النزاعات الإجرائية مستقبلاً.

المراجع

1.     إسماعيل، خالد (2015) أحكام التحكيم التجاري دراسة معمقة وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وأحكام التحكيم الدولي. 1. مكتبة القانون والاقتصاد الرياض.

2.     FA Mann, ‘Lex Facit Arbitrum’ in P Sanders (ed), International Arbitration: Liber Amicorum for Martin Domke (Martinus Nijhoff, The Hague 1967) 157, reprinted in (1986) 2 ArbIntl 241.; A Hirsch, ‘The Place of Arbitration and the Lex Arbitri’ (1979) 34 ArbJ 43.

3.      آل خنين، عبدالله (1441). التفهيم شرح نظام التحكيم شرح وبيان لنظام التحكيم السعودي الصادر عام 1433هـ. 1. دار الحضارة للنشر والتوزيع الرياض.

4.      FA Mann, ‘England Rejects “Delocalised” Contracts and Arbitration’ (1984) 33 ICLQ 193.; F de Ly, ‘The Place of Arbitration in the Conflict of Laws of International Commercial Arbitration: An Exercise in Arbitration Planning’ (1991) 12 NWJIntlL&Bus 48.; E Gaillard, ‘The Enforcement of Awards Set Aside in the Country of Origin’ (1999) 14 ICSID RevFILJ 16.

5.      البجاد، محمد (1420). التحكيم في المملكة العربية السعودية. 1. معهد الإدارة العامة. الرياض.

6.      G Kaufmann-Kohler, ‘Identifying and Applying the Law Governing the Arbitration Procedure: The Role of the Law of the Place of Arbitration’ in AJ van den Berg (ed), Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention (Kluwer Law International 1999) 9 ICCA Congress Series 336.

7.      بريري، محمود (2004). التحكيم التجاري الدولي. 3. دار النهضة العربية. القاهرة.

8.      P Pinsolle, ‘Parties to an International Arbitration with the Seat in France are at Full Liberty to Organise the Procedure as they See Fit: A Reply to the Article by Noah Rubins’ (2001) 16(3) Mealey’s IntlArbRep 30.

9. Julian D.M. Lew, Loukas A. Mistelis, & Stefan Kröll, Comparative International Commercial Arbitration; (Kluwer Law International, 2003), pp. 74–80.; Philip Mann, “Lex Facit Arbitrum” (1967) British Yearbook of International Law, Vol. 33, p. 157.; Margaret L. Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, 3rd ed. (Cambridge University Press, 2017), p. 65.; Emmanuel Gaillard, “Legal Theory of the Seat of Arbitration,” (1999), ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, p. 17.

10.   خالد هشام (2007) جدوى اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي. 1. منشأة المعارف، الإسكندرية. ; الخولي، عمر (1440) الوجيز في قضاء التحكيم. 1. المركز السعودي للبحوث والدراسات القانونية. جده.

11.   Jan Paulsson, “Arbitration Unbound: Award Detached from the Law of Its Country of Origin,” (1981), International and Comparative Law Quarterly, Vol. 30, pp. 358–387.; Christina Belohlavek, “The Seat of Arbitration and the Applicable Law to the Arbitration Procedure,” (2013), p. 269.

12.   Loukas Mistelis, “Delocalisation and Its Relevance in Modern International Arbitration,” (2013), in Liber Amicorum for Albert van den Berg, pp. 169–180.; Margaret L. Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration (2017), pp. 64–65.

13.   Michael Pryles, “Limits to Party Autonomy in International Commercial Arbitration,” (2007), p. 6.; Emmanuel Gaillard & John Savage, Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration (Kluwer, 1999).

14.   N Rubins, ‘The Arbitral Seat is no Fiction: A Brief Reply to Tatsuya Nakamura’s Commentary, “The Place of Arbitration: Its Fictitious Nature and Lex Arbitri”’ (2001) 16(1) Mealey’s IntlArbRep 23.; L Mistelis, ‘Reality Test: Current State of Affairs in Theory and Practice Relating to “Lex Arbitri”’ (2006) 17 AmRevIntlArb 155.; JM Jonet, ‘La Reforme du Droit Belge de l’Arbitrage: une Nouvelle Transposition de la Loi Type de la Commission des Nations Unies Pour le Droit Commercial International’ (2013) 3 RevArb&Med 61.

15.   GB Born, International Commercial Arbitration (2nd edn Kluwer Law International 2014).; Bank Mellat v Helleniki Techniki SA, Judgment, England and Wales Court of Appeal, Civil Division, 28 June 1983, [1984] 1 QB 291.; Hilmarton Limited v Société Omnium de traitement et de valorisation (OTV), Judgment, French Court of Cassation, 23 March 1994, [1994] RevArb 327.; Lesotho Highlands Development Authority v Impregilo SpA, Judgment, House of Lords, 30 June 2005, [2005] UKHL 43.; Pabalk Ticaret Limited Sirketi v Norsolor SA, Judgment, French Court of Cassation, 9 October 1984, [1985] RevArb 431.

16.   سلامة، أحمد. (2002). قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي تنظير وتطبيق مقارن، ط1. دار النهضة العربية. القاهرة.; الدوسري، حمد. (1440) شرح الأحكام العامة في نظام التحكيم السعودي. 1. الدار العالمية التقنية المعلومات القاهرة.; الشرقاوي، محمود. (2016). التحكيم التجاري الداخلي والدولي: دراسة قانونية مقارنة. دار النهضة العربية القاهرة.; والي، فتحي. (2007). قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق، منشأة المعارف. 1. الإسكندرية.

لا تعليق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *